responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 250

أرأيتم لو جمعتم ما عندكم من الثياب و الانية و وضعتم بعضه على بعض ترونه يبلغ السماء قالوا: لا يا رسول اللّه فقال: يقول أحدكم إذا فرغ من صلاته سبحان اللّه و الحمد للّه و لا آله الا اللّه و اللّه أكبر ثلاثين مرة، و هن يدفعن الهدم، و الغرق، و الحرق، و التردي في البئر، و أكل السبع، و ميتة السؤر البلية التي نزلت على العبد في ذلك اليوم» [1].

و عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من سبّح تسبيح الزهراء (عليها السلام) قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر اللّه له و يبدأ بالتكبير» [2].

خاتمة

مسئلة: يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة

و لو كان سهوا، و به قال الخمسة و أتباعهم و الشافعي في الجديد، و قال الشيخ في الخلاف و علم الهدى في المصباح إذا سبق الحدث ففيه روايتان أحدهما يعيد الصلاة، و الأخرى يعيد الوضوء و يبني عليه صلاته، و به قال مالك و الشافعي في القديم و لأبي حنيفة تفصيل.

و استدل على البناء بقوله (عليه السلام) «من قاء أو رعف أو أمذى فلينصرف فليتوضأ و ليبن على ما مضى في صلاته ما لم يتكلم» [3] و قال في المبسوط و قد روى إذا سبقه الحدث [4] جاز أن يعيد الوضوء و يبني على صلاته، و الأحوط الأول.

لنا- على الأول ما رواه علي بن طلق عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «إذا فسا أحدكم و هو في الصلاة فلينصرف و ليتوضأ و ليعد الصلاة» [5] و لقوله (عليه السلام) «ان الشيطان


[1] الوسائل ج 4 أبواب التعقيب باب 15 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب التعقيب باب 7 ح 1.

[3] سنن ابن ماجه ج 1 كتاب الإقامة باب 137 ص 386 (مع تفاوت).

[4] الاستبصار ج 1 فيما يقطع الصلاة ح 1535- 1536.

[5] سنن البيهقي ج 2 ص 255.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست