responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 20

عمران و الدعاء بالمروي، و لو سجد بدل الضجعة جاز، و عن أحمد بن حنبل ليس الاضطجاع سنة.

لنا ما رووه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع» [1] و عن عائشة قالت: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقة الأيمن» [2].

و من طريق الأصحاب ما رواه سليمان بن خالد قال: «سألته عما أقول: إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): اقرء خمس آيات التي في آخر آل عمران و قل و ساق الدعاء» [3].

و عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: «صليت خلف أبي عبد اللّه (عليه السلام) صلاة الليل فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة» [4] و قال الشيخ في التهذيب: و يجوز بدلا من الاضطجاع السجدة، و المشي، و الكلام الا أن الاضطجاع أفضل، و لا يجوز التنفل قبل المغرب، و ذهب الى جوازه قوم من أصحاب الحديث من الجمهور.

لنا انه إضرار بالفريضة فلا يجوز و لما رواه سيف بن عمير، عن أبي بكر، عن جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) قال: «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع» [5] و عن أديم بن الحر عنه (عليه السلام) «لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة» [6] و الأحاديث التي يستدلون بها قد أطرحوها المحققون منهم فتكون ساقطة.

مسئلة: صلاة الضحى غير مستحبة،

و أطبق الجمهور على استحبابها، لما


[1] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 415 (مع تفاوت).

[2] البخاري كتاب الوتر ج 2 ص 31.

[3] الوسائل ج 4 أبواب التعقيب باب 32 ح 1.

[4] الوسائل ج 4 أبواب التعقيب باب 33 ح 7.

[5] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 7.

[6] الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 35 ح 6.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست