responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199

الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع اللّه لمن حمده من غير تكبير و لا رفع يديه و هو مذهب علمائنا، و قال الشافعي: في الركوع و الرفع منه دون السجود لما روى سالم، عن أبيه قال: «رأيت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه و إذ أراد أن يركع و بعد ما يرفع و لا يرفع بين السجدتين» [1] و لم يستحب أبو حنيفة الرفع لغير الافتتاح، لما روي عبد اللّه بن مسعود «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يرفع يديه في تكبيرة الافتتاح و لا يعود» [2].

و عن أبي بكر، و عمر «انهما كانا لا يرفعان يديهما الا عند الافتتاح» [3] و قال علم الهدى في الانتصار: انفردت الإمامية بوجوب رفع اليدين في تكبيرة الصلاة كلها، و لا أعرف ما حكاه علم الهدى.

لنا- ما رووه «ان المشروع أولا رفع اليدين» [4] ثمَّ ادّعوا النسخ و لم يثبت و لو ثبت انتفى الوجوب و بقي الاستحباب لأنه يحصل برفع أحد جزئي الواجب، و يدل على أن سقوطه عند رفع الرأس من الركوع رواية أبي حميد قال: «ثمَّ يكبّر فيرفع يديه بحذاء منكبيه ثمَّ يركع ثمَّ يرفع رأسه و يقول: سمع اللّه لمن حمده» [5] و لم يذكر التكبير و لا الرفع.

و من طريق الأصحاب رواية زرارة، عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: «فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجدا» [6] و رواية حماد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «فلما استمكن قائما، قال: سمع اللّه لمن حمده، ثمَّ كبّر و هو


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 69.

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 79.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 79.

[4] الجوهر النقي في ذيل السنن للبيهقي ج 2 ص 74.

[5] سنن البيهقي ج 2 ص 72.

[6] الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست