responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 198

«لا يتم صلاة أحد من الناس حتى يكبّر ثمَّ يركع حتى يطمئن» [1] و بالاستحباب قال أكثر أهل العلم، و عن أحمد روايتان.

لنا- على الاستحباب «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يكبّر في كل رفع و خفض» [2] رواه أنس و أما أنه على الاستحباب فلقوله (عليه السلام) للأعرابي «ثمَّ أقرأ ما تيسر من القرآن ثمَّ اركع» و ترك ذكره دليل عدم وجوبه لأنه وقت الحاجة الى البيان و لأن الأصل عدم الوجوب و لا معارض له.

و يؤيد ذلك ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال: «تكبيرة واحدة» [3] و جواب ما احتج إسحاق أن تقول: نفي التمام لا يستلزم نفي الصحة فإن التام هو الذي لم ينقص منه شيء و مندوبات الصلاة معدودة منها فيتحقق عدم التمام بفوات بعضها.

البحث الثاني: الأفضل أن يكبّر للركوع و هو قائم ثمَّ يركع

، و هو اختيار الأصحاب، و قال الشيخ في الخلاف: و يجوز أن يهوي بالتكبير فإن أراد المساواة فهي ممنوع و بالأول قال أبو حنيفة، و بالثاني قال الشافعي.

لنا- ما رووه عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال:

«يقرأ ثمَّ يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثمَّ يركع» [4].

و من طريق الأصحاب عدة روايات منها رواية حماد في صفة صلاة أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثمَّ رفع يديه حيال وجهه و قال اللّه أكبر و هو قائم ثمَّ ركع» [5].

البحث الثالث: رفع اليدين بالتكبير مستحب

في كل رفع و وضع إلا في


[1] سنن أبي داود ج 1 كتاب الصلاة ح 856 ص 226.

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 67.

[3] الوسائل ج 4 أبواب تكبيرة الإحرام باب 1 ح 5.

[4] سنن البيهقي ج 2 ص 72.

[5] الوسائل ج 4 أبواب أفعال الصلاة باب 1 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست