اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 198
«لا يتم صلاة أحد من الناس حتى يكبّر ثمَّ يركع حتى يطمئن» [1] و بالاستحباب قال أكثر أهل العلم، و عن أحمد روايتان.
لنا- على الاستحباب «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يكبّر في كل رفع و خفض» [2] رواه أنس و أما أنه على الاستحباب فلقوله (عليه السلام) للأعرابي «ثمَّ أقرأ ما تيسر من القرآن ثمَّ اركع» و ترك ذكره دليل عدم وجوبه لأنه وقت الحاجة الى البيان و لأن الأصل عدم الوجوب و لا معارض له.
و يؤيد ذلك ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال: «تكبيرة واحدة» [3] و جواب ما احتج إسحاق أن تقول: نفي التمام لا يستلزم نفي الصحة فإن التام هو الذي لم ينقص منه شيء و مندوبات الصلاة معدودة منها فيتحقق عدم التمام بفوات بعضها.
البحث الثاني: الأفضل أن يكبّر للركوع و هو قائم ثمَّ يركع
، و هو اختيار الأصحاب، و قال الشيخ في الخلاف: و يجوز أن يهوي بالتكبير فإن أراد المساواة فهي ممنوع و بالأول قال أبو حنيفة، و بالثاني قال الشافعي.
لنا- ما رووه عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قال:
«يقرأ ثمَّ يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه ثمَّ يركع» [4].
و من طريق الأصحاب عدة روايات منها رواية حماد في صفة صلاة أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ثمَّ رفع يديه حيال وجهه و قال اللّه أكبر و هو قائم ثمَّ ركع» [5].