responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 193

و المغرب و صلاة السفر و الأولتين من كل فريضة، و سنبيّن التحقيق في ذلك.

مسئلة: و الواجب فيه الانحناء قدرا تصل معه كفاه ركبتيه

، و لو عجز اقتصر على الممكن و الا أومأ، هذا قوله في المبسوط و عليه العلماء كافة، أما وجوب الانحناء فلأنه عبارة عن الركوع و قد بينّا وجوبه، و أما التحديد المذكور فهو قول العلماء كافة، عدا أبي حنيفة لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «كان يركع كذلك» [1].

و قوله قدرا تصل كفاه ركبتيه إشارة الى أن وضع اليدين على الركبتين غير واجب بل ذلك بيان لكيفية الانحناء، و يدل على ذلك ما روى أنس قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): «إذا ركعت فضع كفيك على ركبتك» و هو يستلزم الانحناء المذكور.

و من طريق الأصحاب ما رواه معاوية بن عمار، و ابن مسلم، و الحلبي، قالوا:

«و بلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك أجزأك ذلك، واجب أن تمكّن كفيك من ركبتيك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير و خر ساجدا» و ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «و تمكّن راحتيك من ركبتيك» [2] و سنبيّن ان الوضع غير واجب، فتلخص وجوب الانحناء هذا القدر.

و أما الانحناء القدر الممكن مع تعذر ما دللنا عليه فلان الزيادة تكليف ما ليس في الوسع فيكون منفيا، و أما الإيماء مع التعذر فلانه هو القدر الممكن فيقتصر عليه و يؤيده روايات، منها- ما رواه إبراهيم الكرخي قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «رجل شيخ لا يستطيع القيام الى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود، فقال: ليؤم برأسه إيماء و ان كان له من يرفع الخمرة إليه فليسجد، فان لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 85.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 28 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست