responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 192

و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) «أمر الأعرابي بالركوع حين علّمه الصلاة» [1] و الأمر للوجوب، و أما كونه في كل ركعة مرة فعليه الإجماع أيضا، و خبر الأعرابي، و فعل النبي (عليه السلام)، و أما تكراره في الكسوف و الزلازل فسيأتي، و صلاة الكسوف مثل صلاة الزلازل، و انما ذكر ذلك لاختلاف السبب.

و أما كونه ركنا في الصلاة فقد بيّنا ان اسم الركن في الصلاة موضوع لما لا يصح الصلاة من دونه و لو تركه سهوا أو جهلا، و يدل على كونه ركنا وجهان:

أحدهما: ان الصلاة لا يتحقق اسمها من دونه إذ هي مجموع ركعات و لا يتقوّم المجموع إلا بالاجزاء، و يؤيد ما رويناه عن علي (عليه السلام) انه قال: «أول الصلاة الركوع» [2].

و أما الثاني: فما روي من طرق كثيرة عن أهل البيت (عليهم السلام)، منها- رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا اتفق للرجل انه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة» [3] و رواية رفاعة عن عبد اللّه (عليه السلام) «عن الرجل ينسى الركوع حتى يسجد و يقوم قال: يستقبل» [4] و إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، عن الرجل ينسى أن يركع، قال: يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه» [5] و روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان اللّه فرض من الصلاة الركوع و السجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلي» [6] و قال الشيخ: و هو ركن في الصبح


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 88.

[2] الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 9 ح 6.

[3] الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 3.

[4] الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 1.

[5] الوسائل ج 4 أبواب الركوع باب 10 ح 2.

[6] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 3 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست