responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 180

هي آية من كل سورة؟ قال الشيخ في الخلاف و المبسوط نعم و قال ابن الجنيد من أصحابنا: هي من غيرها افتتاح لها، و ما ذكره الشيخ هو المشهور بين أصحابنا، و مستنده قراءة القراء و إثباتها في المصحف و الحكم بكون ما اشتمل عليه قرآنا.

البحث الثاني: إذا تقرر انها آية من الحمد فحيث يجب الجهر بالحمد يجب الجهر بها و حيث يجب الإخفات أو يستحب يستحب بها الجهر خاصة، و هو انفراد الأصحاب في الفرض و النفل سفرا و حضرا جماعة و فرادى، و به قال الثلاثة: في النهاية و الخلاف و المبسوط و المقنعة و المصباح، و قال علم الهدى في المصباح: و من أصحابنا من يرى الجهر بها في كل صلاة للإمام أما المنفرد فيجهر بها في صلاة الجهر و يخفت بها في الإخفات، و الجمهور على خلاف هذا الإطلاق، و الشافعي و من قال بقوله يجهر مطلقا، و الباقون يسرون مطلقا.

لنا ما رواه الجمهور «ان أبا هريرة صلّى فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم، و قال:

أنا أشبهكم بصلاة رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) صلّى فقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم» [1] و روى ابن المنذر «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قرأ في الصلاة بسم اللّه الرحمن الرحيم» [2] و أخبارهم بالقراءة اخبار عن السماع، و لا نعني بالجهر إلا إسماع الغير، و قد روي عن أبي هريرة انه قال: «ما أسمعنا رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أسمعناكم، و ما أخفى علينا أخفينا عليكم» [3].

و من طريق الأصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان قال:

«صليت خلف أبي عبد اللّه (عليه السلام) أياما و كان يقرأ في فاتحة الكتاب بسم اللّه الرحمن الرحيم، فاذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم و أخفى


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 46.

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 43 (الا انها رواها عن ابن عمر):

[3] صحيح مسلم ج 1 كتاب الصلاة ح 43 ص 297.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست