responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 179

أبو عبد اللّه (عليه السلام) أن أقرأ المعوذتين في المكتوبة» [1] و عن داود بن فرقد، عن مولى سالم قال: «أمّنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) في صلاة المغرب فقرأ المعوذتين» [2].

مسئلة: و من السنن الجهر بالبسملة في موضع الإخفات

في أول الحمد و أول السورة، البحث هنا في شيئين، أحدهما- هل هي آية من الحمد أم لا؟ عندنا نعم و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة و مالك: ليست آية من الحمد و لا من غيرها، و لأحمد بن حنبل مثل القولين.

لنا ما رووه عن أبي هريرة، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «إذا قرأتم الحمد فاقرؤا بسم اللّه الرحمن الرحيم فإنها أم الكتاب، و السبع المثاني بسم اللّه الرحمن الرحيم آية منها» [3] و ما رووه عن أم سلمة «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: بسم اللّه الرّحمن الرحيم و عدها آية الحمد للّه رب العالمين و عدها آيتين حتى انتهى على الفاتحة» و لأنها ثابتة في المصاحف إثبات القرآن و يقرؤها القراء في أوائل السور كما يقرؤنها بعض آية في النمل.

و من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السبع المثاني و القرآن العظيم هي الفاتحة؟ قال: نعم قلت: بسم اللّه الرحمن الرحيم من السبع المثاني؟ قال: نعم، هي أفضلهن».

و احتج أبو حنيفة بما رواه أبو هريرة قال: قال النبي (صلى اللّه عليه و آله): «يقول اللّه:

قسمت الصلاة بيني و بين عبدي فإذا قال: الحمد للّه رب العالمين قال حمدني عبدي» و ساق الحديث قال فلو كانت البسملة من الحمد لبدأ بها و لا حجة فيه لأن قسمة الصلاة ليست قسمة السورة و لأنه أراد ذكر التساوي في قسمة الصلاة لا قسمة السورة، و هل


[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 47 ح 3.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 47 ح 2.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 45.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست