responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 176

طريقها ابن بكير و هو ضعيف، و الثانية طريقها عثمان و سماعة و هما واقفيان، مع انه موقوفة على سماعة، لكن التحقيق انا ان قلنا: بوجوب سورة مضافة الى الحمد و حرمنا الزيادة لزم المنع من قراءة سورة العزائم و ان أجزنا أحدهما لم نمنع ذلك إذا لم يقرأ موضع السجود.

يوضح ذلك ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه «عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال: إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها، و ان أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة رجع الى غيرها» [1] و أما تحريم ما يفوت الوقت بقراءته فقد قاله في المبسوط: لأنه يلزم منه الإخلال بالصلاة أو بعضها حتى يخرج الوقت عمدا و هو غير جائز.

مسئلة: و تجهر من الخمس واجبا في الصبح و أولتي المغرب و العشاء،

و يسر الباقي، قال أبو الصلاح: و هو مذهب الشيخين و أتباعهما و من الجمهور ابن أبي ليلى و قال علم الهدى: هو من السنن الوكيدة حتى روي «ان من تركهما عامدا أعاد» [2] و أطبق الجمهور على الاستحباب، و به قال ابن الجنيد منا.

لنا- «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يجهر في هذه المواضع و يسر ما عداها» [3] و فعله وقع امتثالا في مقابلة الأمر المطلق فيكون بيانا و لقوله (عليه السلام) «صلّوا كما رأيتموني أصلي» [4].

و يؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: ان


[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 40 ح 3.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 26 ح 1.

[3] سنن البيهقي ج 2 ص 192 و 193 و 194.

[4] صحيح البخاري كتاب الأذان باب 8 ص 163.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست