responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177

فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و ان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا و لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته» [1] و كذا البحث في الإخفات، و أما رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) «سألته عن الرجل يصلي الفريضة مما يجهر فيه هل له أن لا يجهر؟ قال: ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل» [2] قال في التهذيب: هذا لا يعمل عليه و هو تحكّم من الشيخ (ره) فان بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا.

و أقل الجهر أن يسمع غيره القريب، و الإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا، و هو إجماع العلماء، و لان ما لا يسمع لا يعد كلاما و لا قراءة.

و يؤيد ذلك ما روى ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يكتب من القراءة و الدعاء الا ما أسمع نفسه» [3] و عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة» [4] و لا يعارض ذلك، ما رواه علي ابن جعفر (عليه السلام)، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ فقال: لا بأس إلا يحرك لسانه يتوهم توهما» [5] لان الشيخ في التهذيب حمله من على كان مع قوم لا يقتدى بهم و يخاف من إسماع نفسه القراءة، و استدل بما رواه محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره، عن أبي عبد اللّه قال: «يجزيك من القراءة معهم مثل حديث


[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 26 ح 1.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 25 ح 6.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 33 ح 1.

[4] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 33 ح 4.

[5] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 33 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست