responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 173

ما تضمنا نطقا، و على غير ذلك من الضرورات فحوى.

و على ذلك يحمل ما رواه علي بن رباب، و الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الحمد وحدها تجزي في الفريضة» [1] قال الشيخ في التهذيب: دل على ذلك ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الأولتين إذا ما أعجلت به حاجته أو تخوف شيئا» [2].

و اعلم انما ذكره الشيخ تحكّم في التأويل، و الظاهر ان فيه روايتين و حمل إحديهما على الجواز و الأخرى على الفضيلة أقرب، و يدل على ذلك أيضا ما رواه حريز بن عبد اللّه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «عن السورة تصلي في الركعتين من الفريضة؟ فقال: نعم إذا كانت ست آيات نصفها في الركعة الاولى، و النصف الأخر في الركعة الثانية» [3] و يدل على الجواز أيضا ما روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل قرأ سورة فغلط، أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قرائته أو يدع تلك السورة و يتحول منها الى غيرها؟ قال: كل ذلك لا بأس به، و ان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع» [4].

و فعل النبي (صلى اللّه عليه و آله) الذي استدللنا به يعارضه قوله (عليه السلام) للأعرابي و قوله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» و هو دليل الاجزاء، و روى إسماعيل بن الفضل قال:

«صلى بنا أبو عبد اللّه و أبو جعفر (عليهما السلام) فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر المائدة فلما سلّم التفت إلينا فقال: إنما أردت أن أعلمكم» [5].

و لو قرن بين سورتين مع الحمد في الفرائض ففيه روايتان:


[1] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 2 ح 3.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 2 ح 2.

[3] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 5 ح 2.

[4] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 4 ح 7.

[5] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 5 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست