responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 172

و سورتين يطول في الاولى، و يقتصر في الثانية، و كذا في العصر» [1] و أمر معاذا فقال له: «اقرأ بالشمس و ضحيها، و سبّح اسم ربك الأعلى و الليل إذا يغشى» [2] و متابعته في الصلاة واجبة لأن فعله امتثال في مقابلة الأمر المطلق المشترك بينه و بين أمته، و لقوله «صلّوا كما رأيتموني أصلي» [3] و روى الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب و معها غيرها» [4].

و من طريق الأصحاب ما رواه يحيى بن عمران الهمداني قال: «كتبت الى أبي جعفر (عليه السلام) ما تقول فيمن قرأ أم الكتاب فلما صار الى غير أم الكتاب من السورة تركها فقال العياشي ليس بذلك بأس فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه» [5] و عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر» [6].

و أما الجواز في حال الضرورة فعليه الوفاق، و يؤيده ما رواه حسين الصيقل قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): «أ يجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شيء؟ فقال: لا بأس» [7] و ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، و يجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل و النهار» [8] و هذان الخبران يدلان على


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 66 (مع تفاوت).

[2] سنن البيهقي ج 2 ص 393.

[3] صحيح البخاري ج 1 كتاب الأذان باب 8 ص 163.

[4] سنن البيهقي ج 2 ص 59.

[5] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 11 ح 6.

[6] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 4 ح 2.

[7] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 2 ح 4.

[8] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 2 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست