responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 171

قال: هذا للّه فمالي؟ قال: اللهم اغفر لي، و ارحمني، و اهدني، و ارزقني، و عافني» [1].

و قال بعض الشافعية: يزيد كلمتين أخراوين حتى يقوم مقام سبع آيات، و قد بينّا نحن ان ذلك غير لازم، و لا أمنع الاستحباب ليحصّل المشابهة، و دل على أنه غير لازم اقتصار النبي (عليه السلام) في تعليمه ما يجزيه على الكلمات المذكورة، و قال الشيخ في الخلاف: إذا لم يحسن شيئا من القرآن ذكر اللّه و كبّره و هلّله و لا يقرأ معنى القرآن.

مسئلة: و يحرك الأخرس لسانه بالقراءة،

قال الشيخ في المبسوط: و ينبغي أن يضيف الى ذلك عقد قلبه بها لأن القراءة معتبرة فمع تعذرها لا يكون تحريك اللسان بدلا الا مع النية.

مسئلة: و في وجوب سورة مع الحمد في الفرائض للمختار مع سعة الوقت و إمكان التعلم روايتان [2]

، لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل و في حال الاضطرار كالخوف و مع ضيق الوقت بحيث ان قرأ السورة خرج الوقت و عدم إمكان التعلم، و الخلاف لو اختلت أحد هذه الشرائط قال الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة يجب ضم سورة إلى الحمد، و قال في الخلاف:

الظاهر من روايات أصحابنا وجوب قراءة سورة مع الحمد في الفرائض، و لا يجزي الاقتصار على أقل منها، و به قال بعض أصحاب الشافعي: الا انه جوّز بدل ذلك قدر آيها من القرآن، و قال بعض أصحابنا: ليس ذلك بواجب، و به قال الشافعي و غيره من الجمهور.

لنا- ما رووه و رويناه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) نقلا يبلغ التواتر، و رواه طائفة منهم عن أبي قتادة «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كان يقرأ في الأولين من الظهر بفاتحة الكتاب،


[1] سنن البيهقي ج 2 ص 381.

[2] الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 4 ص 736.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست