اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 118
يصلي على البساط من الشعر، و الطنافس، قال: لا تسجد عليه، و ان قمت عليه و سجدت على الأرض فلا بأس و ان بسطت عليه الحصر و سجدت على الحصر فلا بأس» [1] «و قال هشام بن الحكم لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عما يجوز السجود عليه و ما لا يجوز، قال: السجود لا يجوز الا على الأرض، أو على ما أنبتت الأرض» [2] و يجوز في حال التقية، روى ذلك علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) «عن السجود على المسح و البساط فقال لا بأس في حال التقية» [3].
مسئلة: و لا يجوز أن يسجد على ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض
كالمعادن لان مواظبة النبي (صلى اللّه عليه و آله) على السجود على الأرض تقتضي الاقتصار على فعله، لان ذلك من كيفيات سجود الصلاة فيتبع لقوله (صلى اللّه عليه و آله) «صلوا كما رأيتموني أصلي» [4].
مسئلة: و يجوز على ما أنبتت الأرض
لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) سجد على الخمرة و هي منسوجة من سعف النخل، و لما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الخبرين المتقدمين.
مسئلة: و لا يسجد على ثمرة
و ان كانت من النبات اقتصارا على ما كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) يسجد عليه من الأرض، و الحصر، و البواري، و ما جانسها من النبات، و لما روى هشام، و غيره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا يجوز الصلاة الا على الأرض و ما أنبتته الأرض الا ما أكل أو لبس» [5].
مسئلة: و في القطن، و الكتان روايتان، أشهرها المنع،
أما المبيحة فاختيار علم الهدى في المسائل الموصلية قال: يكره السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان كراهية تنزه و طلب فضل لا انه محظور و محرم، و روى ياسر الخادم قال: