اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 117
المقدمة السادسة [فيما يسجد عليه]
مسئلة: لا يجوز السجود على ما ليس بأرض، و لا من نباتها
كالجلود، و الصوف، و به قال علماؤنا، و أطبق الجمهور على الجواز. لنا ان السجود وظيفة شرعية تتلقى كيفيتها عن الشرع و السجود على الأرض و ما أنبتته مما وقع الاتفاق عليه، فيقتصر عليه و لان السجود أبلغ شيء في التذلل فيكون على أبلغ الأحوال و أتمها في الخضوع، و لان سجود النبي (صلى اللّه عليه و آله) على الأرض بيان للواجب المطلق فيكون واجبا.
روى خبّاب قال: «شكونا الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) حر الرمضاء في جباهنا، و أكفنا فلم يشكنا» [1] و هو دليل سجوده على الأرض لأنه لو كان سجوده على الفرض مساويا للأرض لما افتقروا الى الشكوى و لا شكاهم، و عن رافع بن أبي رافع، عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره اللّه تعالى، ثمَّ يسجد ممكنا جبهته من الأرض» لا يقال: كل مستقل أرض لأنا نقول:
الإطلاق ينصرف الى المعهود.
ثمَّ يدل على أن المراد نفس الأرض ما روي عن الصادق (عليه السلام) و قد سئل عن السجود على الحصر و البواري فقال: «لا بأس و ان تسجد على الأرض أحب الي، فان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كان يحب أن يمكّن جبهته الأرض، فإني أحب لك ما كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يحبه» [2].
و من طريق الأصحاب ما روى الحلبي، عن ابي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الرجل