اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 116
بواجب، و روي من طرق كثيرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل هل تقطع صلاة الرجل شيء مما ميّز به فقال لا تقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادارؤا ما استطعتم» [1].
و اعلم أن ما تلوناه من الأحاديث مع كونها آحادا لا يخلو من ضعف، لكن عمل أكثر الأصحاب بها مبالغة في تحصين الصلاة من نقص الثواب، و لا بأس بالعمل بها متابعة لفتوى كثير من علمائنا.
مسئلة: و لا بأس بالصلاة في البيع، و الكنائس، و مرابض الغنم
ذكر ذلك الشيخان في النهاية، و المقنعة، و المبسوط، و الوجه في الجواز عدم المانع فتكون الصلاة جائزة لقوله (عليه السلام) «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت» [2].
و يؤيد ذلك ما رواه عيص بن القسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «البيع و الكنائس يصلي فيها؟ قال: نعم» [3] و عن الحكم بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صل فيها قد رأيتها ما أنظفها» [4] و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» [5].
مسئلة: و قيل تكره الى باب مفتوح، أو إنسان مواجه
، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي (ره) و هو أحد الأعيان، و لا بأس باتباع فتواه.