responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116

بواجب، و روي من طرق كثيرة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سئل هل تقطع صلاة الرجل شيء مما ميّز به فقال لا تقطع صلاة المسلم شيء و لكن ادارؤا ما استطعتم» [1].

و اعلم أن ما تلوناه من الأحاديث مع كونها آحادا لا يخلو من ضعف، لكن عمل أكثر الأصحاب بها مبالغة في تحصين الصلاة من نقص الثواب، و لا بأس بالعمل بها متابعة لفتوى كثير من علمائنا.

مسئلة: و لا بأس بالصلاة في البيع، و الكنائس، و مرابض الغنم

ذكر ذلك الشيخان في النهاية، و المقنعة، و المبسوط، و الوجه في الجواز عدم المانع فتكون الصلاة جائزة لقوله (عليه السلام) «جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت» [2].

و يؤيد ذلك ما رواه عيص بن القسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «البيع و الكنائس يصلي فيها؟ قال: نعم» [3] و عن الحكم بن الحكم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «صل فيها قد رأيتها ما أنظفها» [4] و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» [5].

مسئلة: و قيل تكره الى باب مفتوح، أو إنسان مواجه

، ذكر ذلك أبو الصلاح الحلبي (ره) و هو أحد الأعيان، و لا بأس باتباع فتواه.


[1] الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلى باب 11 ح 8.

[2] مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 222.

[3] الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلى باب 13 ح 1.

[4] الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلى باب 13 ح 3.

[5] الوسائل ج 3 أبواب مكان المصلى باب 17 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست