responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99

أن ترى في منقاره دما» [1].

الفرع الرابع: إذا أكلت «الهرة» ميتا ثمَّ شربت لم ينجس الماء

و ان قل، سواء غابت أو لم تغب، ذكره الشيخ في المبسوط، لعموم الأحاديث المبيحة لسؤر الهرة، منها رواية زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كتاب علي (عليه السلام) «ان الهرة سبع و لا بأس بسؤره، و اني لأستحي من اللّه ان ادع طعاما لأن الهرة أكل منه» [2].

الفرع الخامس: قال في المبسوط يكره سؤر «الحائض»

و أطلق. و كذا قال: علم الهدى رضي اللّه عنه في المصباح، و كره سؤر المتهمة لا المأمونة، و يريد «بالمأمونة» المستحفظة من الدم و «بالمتهمة» ضدها. و ما في النهاية أولى مصيرا الى الخبر المقيد بالتهمة، رواه العيس بن القسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في سؤر الحائض، قال: يتوضأ منه، و من سؤر الجنب: إذا كانت مأمونة» [3] و رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن الرجل يتوضأ بفضل وضوء الحائض، قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس» [4] و لان مع عدم التحفظ يتطرق ظن النجاسة، و مع ظن النجاسة يكره الاستعمال استظهارا للعبادة.

الفرع السادس: قال بعض الأصحاب: لعاب «المسوخ» نجس

كالدب، و القرد، و الثعلب، و الأرنب، و الفيل، و قال الشيخ: المسوخ نجسة. و الوجه الكراهية دفعا لشبهة الاختلاف، و يدل على الطهارة خبر الفضل، و لأن الطهارة هي مقتضى الأصل فيحكم بها مع عدم الدلالة على التنجيس، و السؤر يبنى على اللعاب.

الفرع السابع: قال في المبسوط: يكره سؤر «الدجاج» على كل حال،


[1] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 4 ح 2 ص 166.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 2 ح 2 ص 164.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 7 ح 1 ص 168.

[4] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 8 ح 5 ص 170.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست