responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92

مسئلة: و لا يغتسل بغسالة الحمام الا أن يعلم خلوها من النجاسة،

قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه: و لا يجوز التطهير بغسالة الحمام. و قال في النهاية:

و غسالة الحمام لا يجوز استعمالها على حال، لنا ما روي عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: «و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، و ولد الزنا، و الناصب لنا أهل البيت (عليهم السلام)» [1] و لأنه ماء مجتمع من مياه مخبثة فيبقى على نجاسته، لما بيّناه فيما سلف و قوله: «الا أن يعلم خلوها من النجاسة» لأن الحديث المانع من استعماله علل المنع، «باجتماعه من النجاسة» فينتفي التنجيس عند انتفاء السبب، و لأن الأصل في الماء الطهارة فلا يقضي بالنجاسة إلا مع اليقين بوجود المقتضي.

و يؤيد ذلك ما ذكره ابن بابويه في كتابه، عن أبي الحسن (عليه السلام) عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس» [2] و هذه رواها أبو يحيى الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) و هي و ان كانت مرسلة الا أن الأصل يؤيدها، و بعض المتأخرين قال: و غسالة الحمام، و هو المستنقع لا يجوز استعمالها على حال، و قال: هذا «إجماع» و قد وردت به أخبار معتمدة قد أجمع عليها، و دليل الاحتياط يقتضيها.

و نقل لفظ النهاية و هو خلاف الرواية و خلاف ما ذكره ابن بابويه (ره)، و لم نقف على رواية بهذا الحكم سوى تلك الرواية، و رواية مرسلة ذكرها الكليني (ره) قال بعض أصحابنا عن ابن جمهور و هذه مرسلة، و ابن جمهور ضعيف جدا، ذكر ذلك: «النجاشي» في كتاب الرجال فأين الإجماع و أين الأخبار المعتمدة و نحن نطالبه بما ادعاه و أفرط في دعواه.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 11 ح 1 ص 158.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 9 ح 9 ص 154.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست