responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91

غير ان النظر يؤيد ما تضمناه من المنع مما يزال به النجاسة.

و أما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين، و قال علم الهدى (ره) في المصباح: لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب و البدن، و كلامه صريح في العفو و ليس بصريح في الطهارة، و يدل على الطهارة ما رواه الأحول عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت: «أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به» [1] و ما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي يستنجي به أ ينجس ذلك ثوبه؟ قال: لا» [2] و لأن التفصي منه عسر، فشرع العفو رفعا للعسر، و يستوي فيه ما يغسل به القبل و الدبر، لأنه يطلق في كل منهما لفظ الاستنجاء.

فرع

و إذا أصاب الثوب أو الجسد مما يغسل به إناء الولوغ، قال في مسائل الخلاف: لا يغسل، سواء كان من الأولى، أو الثانية، و تردد في المبسوط في نجاسة الاولى. و يقوى عندي وجوب الغسل منهما، لأنه ماء قليل لاقى النجاسة فيجب أن ينجس، إذا له «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» [3] فيجب أن ينجس ما دونه، لتحقق معنى الشرط، احتج «الشيخ» بأنه لو كان المنفصل نجسا لما طهر الإناء، لأنه كان يلزم نجاسة البلّة الباقية بعد المنفصل، ثمَّ ينجس الماء الثاني بنجاسة البلة، و كذا ما بعده، و الجواب ان ثبوت الطهارة بعد الثانية ثابت بالإجماع فلا يقدح ما ذكره، و لأنه معفو عنه رفعا للحرج، و وافق على أنه لا يرفع به حدث.


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 13 ح 1 ص 160.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المضاف باب 13 ح 5 ص 161.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 5 و 6 ص 118.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست