اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 70
و أتباعهم، و هي رواية علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الطير و الدجاجة؟ قال: سبع دلاء» [1] و في رواية إسحاق بن عمار «الدجاجة و مثلها يموت في البئر، دلوان و ثلاثة» [2] و في رواية أبي أسامة «الدجاجة، و الطير، خمس دلاء» [3] و الاولى يعضدها العمل، فهي أولى، و ان ضعف سندها، و لا أستبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند، لكني لم أر بها عاملا.
و أما اغتسال الجنب، فان الشيخين أورداه بلفظ «الارتماس» و الأحاديث وردت بعبارات أربع، ليس فيها ذكر «الارتماس». الأولى: رواية الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و ان وقع فيها جنب، فانزح منها سبع دلاء» [4]. الثانية:
رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء» [5]. الثالثة: رواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب يدخل البئر، فيغتسل منها، قال: ينزح منها سبع دلاء» [6].
الرابعة: رواية محمد بن مسلم قال: «إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء» [7] و نحن نطالب من ذكر لفظ «الارتماس» من أين ذكره، و لم علق الحكم على الارتماس دون الاغتسال، حتى أن بعضهم قال: لو اغتسل في البئر و لم يرتمس لما وجب النزح.
و الذي ينبغي تحصيله: ان الموجبين لنزح الماء من اغتسال الجنب هم القائلون
[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 3 ص 134.
[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 18 ح 3 ص 137.
[3] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 17 ح 7 ص 135.
[4] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 6 ص 132.
[5] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 15 ح 1 ص 132.
[6] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 22 ح 4 ص 143.
[7] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 22 ح 2 ص 142.
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 70