اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 57
يغسل الثوب، و لا تعاد الصلاة مما يقع في البئر الا أن ينتن» [1].
فالجواب ان الراوي عن معاوية المذكور لا نعرفه، فلعله غير الثقة، ففي الرواة عدة بهذا الاسم منهم الثقة و منهم غيره. و لان لفظ البئر يقع على النابعة و الغدير، فلعل السؤال عن بئر ماؤها محقون، فتكون الأحاديث الدالة على وجوب نزح البئر من أعيان المنزوحات مختصة بالنابعة، و يكون هذا متناولا لغيرها مما هو محقون. و لأنه حديث واحد يعارضه كثير، و الكثرة أمارة الرجحان. و لأنه يدل بضيعة ما العامة فيما لا يعقل، فيكون الترجيح بجانب الأحاديث الدالة على أعيان المنزوحات تقديما للخاص على العام.
مقدمة: ملاقاة النجاسة «ماء البئر» مؤثرة بحسب قوتها، و تطهيره بإخراجه من حد الواقف الى كونه جاريا جريانا يزيل ذلك التأثير، فيختلف تقدير النزح و ضعفها و سعة المجاري و ضيقها، فتارة يقتصر الأئمة (عليهم السلام) على أقل ما يحصل به، و تارة يستظهر عن ذلك، و تارة يأمر بالأفضل، فلا ينكر الاختلاف في الأحاديث، و انظر ما اشتهر بين الأصحاب غير مختلف فأفت به، و ما اختلف فأقل مجز، و الأوسط مستحب، و الأكثر أفضل، و استسقط ما شذ، و من المتعارض ما ضعف سنده قال:
و ينزح لموت البعير و الثور و انصباب الخمر ماؤها أجمع. روى ذلك الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «و ان مات فيها بعير، أو صب فيها خمر، فلينزح» [2] و عبد اللّه ابن سنان، عن أبي عبد اللّه «و ان مات فيها ثور، أو صب فيها خمر، فلينزح الماء كله» [3] و في البعير رواية أخرى، عن عمرو بن سعيد بن هلال، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عما يقع في البئر حتى بلغت الحمار و الجمل و البغل قال كر من ماء» [4]