responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52

بعد البلوغ، و بين قوته على رفع الواقعة قبله، و الأولى منصوصة بقوله (عليه السلام): «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» [1] و الثانية غير منصوصة، و القياس باطل. و اما قوله: و المائية فيهما. فانا نقول: المائية الاولى طاهرة فاذا وقعت النجاسة قوي الماء الطاهر عليها بطهوريته، اما الماء النجس فعند اجتماعه يكون منقهرا بالنجاسة، فلا يكون فيه طهوريته تدفع النجاسة، فلا يكون للبلوغ أثر.

و الوجه الثاني: أضعف من الأول، لأنا نمنع الملازمة، و نقول: نحن نفرق بين الصورتين، و مع ذلك نحكم بطهارة الماء المشار اليه، لا لان البلوغ يرفع ما كان فيه من النجاسة، بل لان الماء في الأصل طاهر، و النجاسة المشاهدة كما يحتمل كونها منجسة بأن تقع قبل البلوغ، يحتمل أن لا تكون منجسة بأن تكون حصلت بعد البلوغ، فحينئذ يكون أصل الطهارة متيقنا و النجاسة مشكوك فيها، فالترجيح لجانب اليقين.

و بعض المتأخرين احتج لهذه المقالة فقال: يدل على الطهارة قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» [2] و زعم ان هذه الرواية مجمع عليها عند المخالف و المؤالف، و قوله تعالى وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [3] و قوله:

وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و قوله (عليه السلام) لأبي ذر: «إذا وجدت الماء فأمسه جسدك» [4] و بقوله (عليه السلام): «أما أنا فلا أزيد إن أحثو على رأسي ثلاث حثيات إذا فإني قد طهرت» [5] و الجواب دفع الخبر، فانا لم نروه مسندا، و الذي رواه مرسلا «المرتضى»


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ح 1 و 2.

[2] المستدرك ج 1 في أحكام المياه ص 27.

[3] الأنفال: 11.

[4] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 7.

[5] رواه البيهقي في سننه ج 1 ص 181 مع تفاوت.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست