responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50

منه؟ فقال: ان لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، و ان كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه» [1] و هذا ليس بصريح في اصابة الماء، و لعل معناه إذا أصاب الإناء و شك في وصوله الى الماء اعتبر بالإدراك، و يشهد لذلك ما رواه الكليني بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ، فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال لا و لم يعتبر الاستبانة» [2].

الثاني: الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية، صارا كالماء الواحد،

فلو وقع في أحدهما نجاسة لم ينجس، و لو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقية كرا فصاعدا.

الثالث: لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد،

الأشبه بقاؤه على النجاسة لأنه يمتاز عن الطاهر و النجس لو غلب على الطاهر نجسه مع ممازجته، فكيف مع مباينته.

الرابع: لو وقع فيه «مائع طاهر» فاستهلكه الماء مع قلته جاز استعمالها أجمع في الطهارة،

لأن المستهلك في المطلق يعود بحكم المطلق، فكأنه كله ماء، و لو كان «المائع نجسا» فان غلب على أحد أوصافه المطلق كان الكل نجسا، و لو لم يغلب أحد أوصافه و كان الماء كرا فان استهلكته الماء صار بحكم المطلق، و جاز استعمالها أجمع، و لو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقص عن الكر، ثمَّ ينجس الباقي لما فيه من عين النجاسة.

الخامس: الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث و لا ازالة خبث مطلقا،

و لا في أكل، و لا شرب الا مع الضرورة، و أطلق «الشيخ» المنع من استعماله الا عند الضرورة. لنا ان مقتضى الدليل جواز الاستعمال ترك بالعمل فيما


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 8 ح 1.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 13 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست