responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 466

عن الانتفاع، و في رواية عن أحمد بن حنبل بالجواز للقياس على الانتفاع بالكلب مع نجاسته، و لقوله (عليه السلام) «لا تنتفعوا بإهابها» [1] و القياس عندنا باطل، و خبر الشاة قد بيّنا ضعفه.

البحث الثاني: ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحيوة كالسباع يقع عليه الذكاة،

و قال الشافعي لا تطهر بالذكاة ما لا يؤكل لحمه، و انما يطهر بالدباغ.

لنا قوله تعالى إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ [2] و التذكية هي الذباحة، فيكون مطهرة باعتبار وقوع صورتها إذا كان المذبوح طاهرا، و لأنها تخلي الحيوان عن العفن المقتضي للتحريم، و عن الصادق (عليه السلام) «لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ذكاه الذبح أو لم يذكه» [3]، و هذا دال على أن الذبح مطهر، و سيأتي له مزيد بيان في باب الذبائح إنشاء اللّه.

البحث الثالث: ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله

، و ان لم يدبغ لكن لا يصلى في شيء منه، و لو دبغ الا ما نستثنيه و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط و النهاية و علم الهدى في المصباح: لا يستعمل حتى يدبغ.

لنا ان الذكاة يقع عليه فيستغنى بها عن الدباغ، لأنها لو لم تقع عليه لكان ميتة و الميتة لا يطهر بالدباغ لكن يكره استعماله قبل الدباغ تفصيا من الخلاف، فلهذا كان الأشبه كراهية استعماله قبل الدباغ لا تحريمه و لا بأس بما يدبغ بالقرظ و الشب و الأشياء الطاهرة و لا يجوز بالأشياء النجسة، فهل يطهره؟ قال ابن الجنيد: لا، و الأشبه انها ان كانت مذبوحة يطهر بالغسل و لو دبغت بالنجاسة.

و ما رواه السياري عن أبي يزيد القسمي، عن أبي الحسن علي الرضا (عليه السلام) انه


[1] مسند احمد ج 4 ص 310.

[2] سورة المائدة: 3.

[3] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 2 ح 1 (مع اختلاف يسير).

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست