responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 455

و يدل على ما قلناه، ما رواه الجمهور عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال «لا تشربوا في آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا و لكم في الآخرة» [1]. و هذا يدل بالبينة على تحريم الاستعمال مطلقا. و قال (عليه السلام) «الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» [2].

و من طريق الأصحاب ما رواه ابن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تأكل في آنية الذهب و الفضة» [3]. و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه «نهى عن آنية الذهب و الفضة» [4]. و أما المفضض ففيه قولان: قال في الخلاف:

ما يدل على مساواته لآنية الذهب و الفضة. و قال في المبسوط: بالجواز، و به قال أبو حنيفة و الوجه الكراهية.

لنا ان في استعماله فخرا و بطرا و تعطيلا للمال مع إمكان تحصيل الغرض من دونه، و لما رواه بريد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه كره الشرب في الفضة و في القداح المفضضة [5]. و كذلك أن يدهن في مدهن مفضض، و المشط، كذلك.

و يدل على أن المراد بالكراهية هنا التنزه ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض و اعزل فمك عن موضع الفضة» [6]. و هل عزل الفم عن موضع الفضة واجب أم مستحب؟ قال في المبسوط واجب و الأشبه الاستحباب عملا بالاستصحاب.

و يؤيده ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سأل عن القدح فيه ضبة


[1] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 28.

[2] سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 27.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 65 ح 2.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 65 ح 3.

[5] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 66 ح 2.

[6] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 66 ح 5.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست