responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 453

فرع لو كانت النجاسة رطبة و مازجت التراب فقد نجس

، فلو استحالت النجاسة بعد ذلك و امتزجت بقيت الأجزاء الترابية على النجاسة المستحيلة أيضا لاشتباهها بها.

الثالث: إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز

. و قال الشيخ في موضع من النهاية يطهر، لرواية عبد اللّه بن الزبير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في البئر تموت فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيعجن من مائها أ يؤكل ذلك الخبز قال: «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله» [1]. و رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عجين عجن و خبز ثمَّ علم ان الماء كانت فيه ميتة قال: «لا بأس أكلت النار ما فيه» [2].

لنا ما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يدفن و لا يباع» [3]. و قال الشيخ في التهذيب: بهذا الخبر نأخذ دون الأول.

و في رواية أخرى يباع ممن يستحيل الميتة، و هي ضعيفة لأن ابن أبي عمير في هذه الرواية قال عن بعض أصحابنا، و ما أحسبه إلا حفص بن غياث و حفص هذا ضعيف، و لان العجين ينجس بالماء النجس و النار لم تحلّه بل جففته و أزالت بعض رطوبته و مع بقاء الرطوبة و أبعاضها تمتنع الطهارة. و جواب ما ذكروه الطعن في الرواية فإن من جملة رجالها أحمد بن الحسن الميثمي و هو واقفي مع ان ما ذكرناه أرجح لأنه أنسب بالأصل.

الرابع: قال الشيخ في التهذيب و الاستبصار إذا مضى على عظم الميتة سنة


[1] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 17.

[2] الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 14 ح 18.

[3] الوسائل ج 1 أبواب الأسئار باب 11 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست