responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 450

ان لم يخف الضرر، و أبقاه إن خاف و أجزأته صلاته. و قال الشافعي: يلزمه قلعه ما لم يظن التلف.

لنا ان في ذلك حرج فيكون منفيا و لأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها. و لو جبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحيوة جاز لان الموت لا ينجس به عظم و لا شعر. و في جبره بعظم الآدمي تردد منشأه وجوب دفن عظمه لما رواه الحسن بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ من سن ميت مكانه قال: «لا بأس» [1].

مسئلة: و الصيقل لا يطهر بالمسح و ان أزال العين

. و قال المرتضى يطهر. قال الشيخ: و لست أعرف به أثرا.

لنا ان حصول النجاسة به معلوم، و زوال حكمها يفتقر الى مستند و مع عدمه فالحكم باق و لان المسح يزيل عين النجاسة الظاهرة و تبقى أجزاء لاصقة لا يزيلها الا الماء، و لأن النجاسة الرطبة يتعدى حكمها إلى الملاقي فلا يزول بزوال عين النجاسة.

مسئلة: لا يكفي صب الماء على الثوب بل لا بد من عصره مرتين

، و في البدن روايتان أشهرهما، الاكتفاء بالصب مرتين. و يستحب دلكه و لو لم يزل عين النجاسة إلا بالدلك وجب. و في بول الصبي روايتان، إحديهما يغسل مرة. و الأخرى يصب عليه مرة. و ان صب على الثوب و جمع ذلك الماء نجس على التقديرات، أما الثوب فيطهر لو كانت النجاسة بول صبي لم يأكل، و لا يطهر لو كان لبالغ. و قال ابن سيرين:

لو صب على الثوب، طهر هو و الماء المنفصل.

لنا انه أخل بالعصر فلم يطهر الثوب و الماء المنفصل لاقته نجاسة مع قلته، فيكون نجسا و لو عصر نصف الثوب النجس لم تسر نجاسة النصف الأخر إليه، خلافا لابن القاضي من الشافعية قال: لان مجاور الاجزاء نجسة فتسري إليه لما فيه من الرطوبة.


[1] الوسائل ج 3 أبواب لباس المصلى باب 31 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست