اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 448
فان رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحهما و ليصل فيهما» [1]. و عن أبي هريرة عنه (عليه السلام) «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فان التراب له طهور» [2]. و مثله عن عائشة عنه (صلى اللّه عليه و آله).
و من طريق الأصحاب ما رواه فضالة بن أيوب و حفص بن أبي عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت له: وطئت عذرة بخفي و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه قال: «لا بأس» [3].
و عن زرارة بن أعين قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطئ عذرة فساخت رجله فيها ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها فقال: «لا يغسلها الا أن يقذرها و لكن يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي» [4]. و لان كل واحد من الخف و القدم معرض لملاقاة النجاسة، فلو اقتصر على تطهيره بالماء لشق و لم ينفك الإنسان متشاغلا بتطهيره و التراب من شأنه أحاله ما يلاقيه فاذا زالت العين بدعكه بالتراب فقد زالت النجاسة.
فرع لا يشترط جفاف النجاسة و لا أن يكون لها جرم
، خلافا لأبي حنيفة. لنا ظاهر الروايات، و لان ما ليس له جرم كالبول إذا ذهب و ان بقي منه شيء يسير من قوامه كان احالته أسرع فإذا طهر ماله جرم فما لا جرم له أولى.
مسئلة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بال على الأرض فتطهيرها بصب الماء