responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430

و ثلث، و سمي البغلي نسبته إلى قرية بالجامعين.

و قال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار. و قال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام. و الكل متقارب، و التفسير الأول أشهر.

أما الرواية الموجبة للإزالة فرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يصلي في الثوب و فيه الدم متفرقا و ان كان رآه ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» [1].

و الرواية الأخرى عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في الدم يكون في الثوب قال: «ان كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و رآه فلم يغسله و صلى فليعد صلاته» [2]. و الوجه وجوب ازالة ما بلغ درهما.

أما أولا: فلأن مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل النجاسة و كثيرها لقوله (عليه السلام) «انما يغسل الثوب من البول و الغائط و المني و الدم». و هذا اللفظ بإطلاقه يقتضي وجوب ازالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه، و هو ما دون الدرهم.

و أما ثانيا: فقد روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» [3]. و لا يعارض ذلك ما روي عن عمر و أبي هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «من صلى و على ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد». لأنا نساعد على ذلك إذ ليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما.

مسئلة: و ان كان هذا الدم مفترقا و لو جمع كان درهما فصاعدا هل يجب ازالته، قال الشيخ في النهاية لا يجب ازالته

ما لم يتفاحش. و قال سلار يجب إزالته


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 4.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 20 ح 2.

[3] سنن البيهقي ج 2 كتاب الصلاة ص 404.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست