اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 430
و ثلث، و سمي البغلي نسبته إلى قرية بالجامعين.
و قال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار. و قال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام. و الكل متقارب، و التفسير الأول أشهر.
أما الرواية الموجبة للإزالة فرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يصلي في الثوب و فيه الدم متفرقا و ان كان رآه ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» [1].
و الرواية الأخرى عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في الدم يكون في الثوب قال: «ان كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و رآه فلم يغسله و صلى فليعد صلاته» [2]. و الوجه وجوب ازالة ما بلغ درهما.
أما أولا: فلأن مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل النجاسة و كثيرها لقوله (عليه السلام) «انما يغسل الثوب من البول و الغائط و المني و الدم». و هذا اللفظ بإطلاقه يقتضي وجوب ازالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه، و هو ما دون الدرهم.
و أما ثانيا: فقد روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» [3]. و لا يعارض ذلك ما روي عن عمر و أبي هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «من صلى و على ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد». لأنا نساعد على ذلك إذ ليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما.
مسئلة: و ان كان هذا الدم مفترقا و لو جمع كان درهما فصاعدا هل يجب ازالته، قال الشيخ في النهاية لا يجب ازالته