responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424

موسى الساباطي و هو فطحي، و الثاني عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله و هذا السند طعن فيه ابن الوليد، و ابن أبي سارة لا يقوى بانفراده حجة، و الخبر الرابع ليس بصريح في موضع النزاع، و ما عدا هذه الاخبار مثلها في الضعف.

و ما صح منها غير دال على موضع النزاع، لان الخبر الدال على المنع مما يقع فيه الخمر من طبيخ أو عجين يحتمل أن يكون المنع منه لا لنجاسته بل لتحريمه فاذا مازج المحلل حرمه، كما لو وقع في القدر دهن من حيوان محرم، فانا نمنع منه لتحريمه لا لنجاسته. و الاستدلال بالاية عليه، فيه إشكالات لكن مع اختلاف الأصحاب و الأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين.

و الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر، لان المسكر خمر فيتناوله حكم الخمر. أما انه خمر لان الخمر انما سمي بذلك لكونه يخمر العقل و يستره فما ساواه في المسمى يساويه في الاسم، و لما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: «ان اللّه سبحانه لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها» [1]، و ما كان عاقبته الخمر فهو خمر.

و روى عطاء بن يسار عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله):

«كل مسكر حرام و كل مسكر خمر» [2]. و مثله روى نافع عن ابن عمر عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله). و في نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردد. أما التحريم فعليه إجماع فقهائنا ثمَّ منهم من اتبع التحريم النجاسة.

و الوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتى يذهب الثلثان، و وقوف النجاسة على الاشتداد، أما الفقاع فقد قال الشيخ في المبسوط، و ألحق أصحابنا الفقاع بالخمر يعني في التنجيس، و هذا انفراد للطائفة.


[1] الوسائل ج 17 أبواب الأشربة المحرمة باب 19 ح 1.

[2] بحار الأنوار ج 63 كتاب السماء و العالم ص 487 ح 18 مع تفاوت في الراوي

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست