responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417

مسئلة: المذي و هو الذي يخرج عقيب الملاعبة و الملامسة، و الودي بالدال المهملة الساكنة و هو الذي يخرج عقيب البول طاهران

، سواء خرجا مع شهوة أو بغير شهوة، إذا كان رأس الإحليل طاهرا، و هو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد، فإنه قال بنجاسة ما ينقض الوضوء، و فسره بما يخرج جاريا عقيب شهوة.

و قال الشافعي و أبو حنيفة: بنجاستهما. و عن أحمد روايتان. و قال ابن بابويه المذي ما يخرج قبل المني، و الوذي ما يخرج بعده، و الودي ما يخرج بعد البول و لا يغسل الثوب من شيء من ذلك، و لا الجسد، الا المني. و في رواية ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «المني هو الذي تسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل، و أما المذي يخرج من الشهوة، و الودي من بعد البول، و الوذي من الأدواء و لا شيء فيه» [1].

و بالجملة كيف كان ذلك فهو عندنا طاهر كالبصاق. لنا ما رواه أحمد عن ابن عباس قال هو عندي بمنزلة البصاق. و ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «انما يغسل الثوب من البول و الدم و المني»، و انما للحصر.

و من طريق الأصحاب ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن المذي فقال «ليس بشيء» [2].

و ما رواه زرارة و زيد الشحام و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا ينتقض به الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة» [3].

و ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)


[1] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 6.

[2] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 7.

[3] الوسائل ج 1 أبواب نواقض الوضوء باب 12 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست