responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 414

عبد اللّه «لا تغسل ثوبك من بول كل شيء يؤكل لحمه» [1]. و لان الاضطرار إليها عام و التفصي من فضلاتها عسر فتكون طاهرة دفعا للحرج.

و قد أيد هذا الوجه قول أبي عبد اللّه و قد سأل عن إزالة أرواثها فقال: «هي أكثر من ذلك» [2] يعني ان كثرتها يمنع التكليف بإزالتها. و في رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها» [3].

و قد عارض ما ذكرناه رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير فقال: «اغسله فان لم تعلم مكانه فاغسله كله» [4] فخلص من هذا تطابق أخبارنا على طهارة الروث و تصادمهما على البول فيقضى بالكراهية عملا بالروايتين، و لان تعارض النقل يثمر الطهارة لوجهين:

أحدهما: ان الأصل الطهارة فيكون طرفها أرجح.

الثاني: ما روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر» [5].

و بول الجلال و ذرقه نجس لان لحمه حرام حتى يزول الجلل فيكون رجيعه نجسا.

أما تحريم لحمه فسيأتي. و أما انه إذا كان حراما كان رجيعه نجسا، فقد سلف قال الشيخان في النهاية و المقنعة عرق الإبل الجلالة نجس يغسل منه الثوب. و قال سلار غسله ندب، و هو مذهب من خالفنا.

و ربما يحتج الشيخ برواية هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تأكل لحوم الإبل الجلالة و ان أصابك من عرقها فاغسله» [6] و استناد سلار الى الأصل و انه


[1] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 4.

[2] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 8.

[3] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 1.

[4] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 9 ح 6.

[5] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 37 ح 4.

[6] الوسائل ج 2 أبواب النجاسات باب 15 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست