اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 410
الرابع: لا توقيت للمسح،
لان شرعيته للضرورة فيستدام مع فرضها.
الخامس: لا عبرة باختلاف أصناف الجبيرة
، فلو جعل على جراحة، أو قرحة أو موضع الكسر، مرارة، أو دواءا، أو قيرا، أو مصطكيا، أو حناء، و تضرر بالإزالة مسح عليه، لأنه مشروع تبعا للضرورة، فيوجد معها. و روى الحسن بن علي الوشاء عن أبي الحسين (عليه السلام) قال: «سألته عن الدواء، إذا كان على يد الرجل، أ يجزيه أن يمسح على طلاء الدواء؟ فقال: نعم» [1].
السادس: لو كان به جرح و لا جبيرة، غسل جسده و ترك الجرح،
و قال الشافعي: «يغسل الصحيح و يتيمم للجرح» و في رواية عن أحمد بن حنبل «يمسح الجرح و يغسل ما حوله».
لنا: ان غسل الجرح سقط لمكان الضرر، و سقط التيمم، لئلا يجمع بين البدل و المبدل، و ما ذكره أحمد جيد، على تقدير الأمن على الجرح مع المسح، أما لو خشي مع المسح فإنه يسقط، دفعا للضرر، و يؤيد ما ذكرناه، ما رواه عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال: يغسل ما حوله» [2] و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا يغسله إن خشي على نفسه».
الركن الرابع [في النجاسات]
مسئلة: البول، و الغائط، مما لا يؤكل لحمه نجس
، و هو إجماع علماء أهل الإسلام، سواء كان ذلك من الإنسان، أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة. و في قول