responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407

و لو قيل: الجنب تستدرك طهارته، و الميت لا استدراك لطهارته، قلنا: المراد بطهارة الميت تنظيفه، لا غير، و التيمم مطهر مع العدم.

الثالث: ان كان إذا استعمله أحدهما، أمكن للآخر جمعه و استعماله، فالمحدث أولى

لجواز استعمال ما في رفع الحدث، و لا كذا غسل الجنب، بل هو أما غير مطهر، و مكروه، فيبدأ بالمحدث، ثمَّ يغتسل به الجنب.

الرابعة: إذا كان الماء مباحا، فالسابق أحق به،

و ان توافوا دفعة، فهم شركاء و قد مر بحث الشركة، و لو تمانعوا فالمانع اثم، و يملكه القاهر لأنه سابق عليه.

مسئلة: من صلى بتيمم، فأحدث في أثناء الصلاة، و وجد الماء،

روى محمد ابن مسلم: عن أحدهما «انه يخرج ثمَّ يتوضأ، و يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم» [1]. و هذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، و أصلها محمد ابن مسلم، و فيها اشكال، من حيث ان الحدث يبطل الطهارة، و يبطل ببطلانها الصلاة و اضطر الشيخان بعد تسليمها، الى تنزيلها على المحدث سهوا.

و الذي قالاه حسن لأن الإجماع على أن الحدث عمدا، يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية، و يتعيّن حمله على غير صورة العمد، لأن الإجماع لا يصادمه الرواية، و لا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان، فإنها رواية مشهورة و يؤيدها ان الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة، كصلاة المبطون إذا فجئه الحدث، و لا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية، لأن الحدث مرتفع، فالحدث المتجدد رافع لطهارته فيبطل لزوال الطهارة.

زيادات

مسئلة: يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل، إذا عدم الماء

، و كذا كل


[1] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 21 ح 4 بهذا المعنى.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست