responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 405

الباقي، فيحصل للطهارة ثمرة، على هذا التقدير».

احتج الشيخ: بإجماع الفرقة، و بما رواه زرعة عن سماعة، قال: «سألته عن رجل مرت به الجنازة، و هو على غير طهر، قال «يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم» [1] و فيما ذكره الشيخ إشكال.

أما الإجماع: فلا نعلمه، كما علمه، و أما الرواية: فضعيفة، من وجهين:

أحدهما: ان زرعة، و سماعة، واقفيان، و الثاني ان المسئول في الرواية مجهول، فاذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل، و لأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة، و خشي فوتها مع الطهارة، تيمم لها كان حسنا، لأن الطهارة لما لم يكن شرطا، و كان التيمم أحد الطهورين، فمع خوف الفوت، لا بأس بالتيمم، لان حال المتيمم أقرب الى شبه المتطهرين من المتخلي منه.

مسئلة: إذا اجتمع ميت، و محدث، و جنب، و معهم ما يكفي أحدهم، فالأشهر من الروايتين، اختصاص الجنب بالماء

. و قال الشيخ في الخلاف: «و ان كان الماء لأحدهم فهو أحق به، و ان لم يكن لواحد بعينه تخيّروا في التخصيص، و كذا قال في الجنب، و ميت، و حائض، و في جنب و محدث».

و استدل الشيخ: بأنها فروض اجتمعت، و ليس بعضها أولى من بعض فتعيّن التخيير، و أيضا الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح، فيحمل على التخيير، روى الحسن التفليسي و يقال (الأرمني) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القوم، يكونون في السفر، فيموت منهم ميت، و بعضهم جنب، و معهم ما يكفي أحدهم، أيهم يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، و يترك الميت» [2].


[1] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 21 ح 5.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التيمم باب 18 ح 4.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست