اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 405
الباقي، فيحصل للطهارة ثمرة، على هذا التقدير».
احتج الشيخ: بإجماع الفرقة، و بما رواه زرعة عن سماعة، قال: «سألته عن رجل مرت به الجنازة، و هو على غير طهر، قال «يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم» [1] و فيما ذكره الشيخ إشكال.
أما الإجماع: فلا نعلمه، كما علمه، و أما الرواية: فضعيفة، من وجهين:
أحدهما: ان زرعة، و سماعة، واقفيان، و الثاني ان المسئول في الرواية مجهول، فاذا التمسك باشتراط عدم الماء في جواز التيمم أصل، و لأن الرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل: إذا فاجأته الجنازة، و خشي فوتها مع الطهارة، تيمم لها كان حسنا، لأن الطهارة لما لم يكن شرطا، و كان التيمم أحد الطهورين، فمع خوف الفوت، لا بأس بالتيمم، لان حال المتيمم أقرب الى شبه المتطهرين من المتخلي منه.
مسئلة: إذا اجتمع ميت، و محدث، و جنب، و معهم ما يكفي أحدهم، فالأشهر من الروايتين، اختصاص الجنب بالماء
. و قال الشيخ في الخلاف: «و ان كان الماء لأحدهم فهو أحق به، و ان لم يكن لواحد بعينه تخيّروا في التخصيص، و كذا قال في الجنب، و ميت، و حائض، و في جنب و محدث».
و استدل الشيخ: بأنها فروض اجتمعت، و ليس بعضها أولى من بعض فتعيّن التخيير، و أيضا الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح، فيحمل على التخيير، روى الحسن التفليسي و يقال (الأرمني) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن القوم، يكونون في السفر، فيموت منهم ميت، و بعضهم جنب، و معهم ما يكفي أحدهم، أيهم يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، و يترك الميت» [2].