responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 361

لا شرع فلا وجوب. نعم لو أجنب كافرا و حاضت الكافرة ثمَّ أسلما وجب عليهما الغسل، لحصول السبب الموجب و لو اغتسلا للجنابة أو الحيض كافرين ثمَّ أسلما لم يجزهما لأن نية القربة شرط، و هي من الكافر متعذرة.

و من لواحق هذا الباب مسائل:

الاولى: لا بد في الأغسال المندوبة من ذكر السبب،

فلو اغتسل و لم ينوه لم يجزه. و لا يفتقر في الواجبة إلى ذكر السبب بل يكفي نية رفع الحدث و استباحة الصلاة، لأن المراد بها رفع المنع عما الطهارة شرط فيه.

الثانية: إذا اجتمعت أسباب متساوية في إيجاب الطهارة كفت نية رفع الحدث أو الاستباحة

، و لا يشترط نية الأسباب، كما لو بال و تغوط و نام أو أجنبت المرأة و نفست أو حاضت.

الثالثة: لو اجتمع غسل الجنابة و غيره من الواجبات،

فان لم نشترط الوضوء مع غير الجنابة كفى الغسل الواحد بنية أيها اتفق، و ان قلنا باشتراط الوضوء في غير الجنابة، فلو نوى الجنابة أجزء عنهما لارتفاع الحدث به، و لو نوت الحيض خاصة فعلى تردد، أشبهه الاجزاء لأنه غسل صحيح نوت به الاستباحة فيجزي و في إيجاب الوضوء معه تردد أشبهه انه لا يجب.

الرابعة: لو اجتمع مع غسل الجنابة أو غيره من الواجبات أغسال مندوبة، فإن نوى الجميع أجزء غسل واحد،

و كذا لو نوى الجنابة دون الجمعة، قاله الشيخ في الخلاف و المبسوط. و فيه إشكال ينشأ من اشتراط نية السبب. أما لو نوى الجمعة دون الواجب، قال في الخلاف و المبسوط لم يجزه لأنه لم ينو الجنابة، فيكون حدثه باقيا، و لا يجزيه عن الجمعة لأن المراد به التنظيف.

و فيه أيضا إشكال لأنه ان نوى الطهارة أجزء عنهما، و ان نوى التنظيف دون الطهارة فقد أجزء عن الجمعة إذ ليس المراد من المندوبة رفع الحدث، بل يصح أن

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست