responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 359

سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «غسل النفساء واجب و غسل المولود» [1]. و الوجه الاستحباب تمسكا بالبراءة الأصلية و استضعافا لهذه الرواية، فإن عثمان بن عيسى و سماعة واقفيان فتعيّن الاستحباب، لاتفاق الأصحاب على اختصاصه بالمصلحة الراجحة.

و غسل التوبة مستحب، و هو مذهب الخمسة. و استدل الشيخ في التهذيب بأن قال: روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) انه قال لمن ذكر انه يستمع الغناء من جوار يغنين:

«قم فاغتسل و صل ما بدا لك و استغفر اللّه و اسأله التوبة» [2]. و هذه مرسلة، و هي متناولة لصورة معينة، فلا يتناول غيرها. و العمدة فتوى الأصحاب، منضما الى ان الغسل خير فيكون مرادا، و لأنه يقال بغسل الذنب، و الخروج من دنسه.

و غسل صلاة الحاجة، و الاستخارة، و هو مذهب الأصحاب. و استدل الشيخ في التهذيب بما رواه زياد القندي عن عبد الرحمن القصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:

«إذا نزل بك أمر فافزع الى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) قلت كيف أصنع قال تغتسل و تصلي ركعتين و ذكر الحديث» [3]. و بما رواه علي بن دئل عن مقاتل بن مقاتل عن الرضا (عليه السلام) قال: «إذا كان لك حاجة مهمة فاغتسل و ذكر الحديث» [4]. و الروايتان ضعيفتان فلا حجة فيهما.

و استدل على الاستخارة بما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الأمر يطلبه الطالب: قال: «يتصدق في يومه على ستين مسكينا كل مسكين صاعا بصاع النبي (صلى اللّه عليه و آله) ثمَّ يغسل في ثلث الليل الثاني و يلبس أدنى ما يلبس ثمَّ قال فاذا رفع رأسه من


[1] الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 5.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 18 ح 1.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 20 ح 1، (و في الوسائل عن عبد الرحيم القصير.)

[4] الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 20 ح 2.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست