اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 358
أردت دخول مسجد النبي (صلى اللّه عليه و آله)» [1]. و لان هذه الأماكن شريفة، فتلقيها بالطهارة حسن. و قال شاذ منا: غسل الإحرام واجب. و لعله استناد الى ما رواه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا» [2] الفرض ثلاثة: غسل الجنابة و من غسل ميتا و الغسل للإحرام.
و محمد بن عيسى ضعيف. و ما يرويه يونس عن بعض رجاله لا يعمل به ابن الوليد، كما ذكره ابن بابويه، مع انه مرسل فسقط الاحتجاج به. قال الشيخ في التهذيب: غسل الإحرام عندنا ليس بفرض، و قال يحمل هذا الحديث على أن ثوابه ثواب غسل الفريضة. و اختلف الأصحاب في غسل قاضي الكسوف. فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا احترق القرص كله، و ترك الصلاة متعمدا. و اقتصر المفيد في المقنعة، و علم الهدى في المصباح على تركها متعمدا. و قال سلار بوجوبه.
و ما ذكره الشيخ في الجمل أولى، لأن الاستحباب متحقق مع الشرطين فيكون منفيا مع عدم أحدهما عملا بمقتضى البراءة الأصلية. و يؤيد ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «و غسل الكسوف إذا احترق القرص كله» [3].
و ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل و لم يغتسل فليغتسل من الغد و ليقض و ان لم يعلم فليس عليه الا القضاء بغير غسل» [4].
أما الوجوب الذي ادعاه سلار منفي بالأصل، و كذا استحباب الغسل الا مع الشرطين. و غسل المولود. و قال شاذ منا بوجوبه، لما رواه عثمان بن عيسى عن
[1] الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 1 ح 12.