اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 355
و ما ذكره ابن بابويه يقارب رواية أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى بن جعفر عن أمه و أم أحمد بن موسى بن جعفر قالتا: كنا مع أبي الحسن (عليه السلام) بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس: «اغتسلا اليوم لغد فان الماء غدا قليل» [1].
و لا يجوز تقديمه على طلوع فجر الجمعة اختيارا، قال في الخلاف: و لو قدمه لم يجزه إلا إذا يئس من الماء، و استدل بالإجماع، و بأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أضاف الغسل الى اليوم.
مسئلة: و غسل أول ليلة من شهر رمضان،
و هو مذهب الأصحاب و رواه عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «غسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب» [2]. و عثمان و سماعة واقفيان لكن عمل الأصحاب يؤيدها.
و غسل ليلة النصف من شهر رمضان، و هو مذهب الثلاثة في الجمل و المصباح و المقنعة، و لعله لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن. و قال الشيخ في المصباح الكبير: و ان اغتسل ليالي الافراد كلها خاصة ليلة النصف، كان فيه فضل كثير.
و غسل ليلة سبع عشرة و تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين، و هو مذهب الأصحاب، و روى محمد بن مسلم عن أحدهما قال: «الغسل في سبعة عشر موطنا ليلة سبع عشرة و هي ليلة التقى الجمعان و تسع عشرة فيها يكتب وفد السنة، و ليلة احدى و عشرين و هي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسى (عليه السلام)، و ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر» [3].
و غسل ليلة الفطر، و هو مذهب الشيخين في المقنعة و الجمل. روى ذلك الحسن بن راشد قال: «إذا غربت الشمس ليلة العيد فاغتسل فاذا صليت المغرب