responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 35

كتاب الطهارة

[الركن الأول في المياه]

و هي في اللغة «النزاهة عن الأدناس» يقال: رجل طاهر الثياب، أي منزه و في الشرع اسم لما «يرفع حكم الحدث» و خطر لبعضهم النقض بوضوء الحائض لجلوسها في مصلاها و هو غلط، فانا نمنع تسمية ذلك الوضوء طهارة، و نطالبه بدليل تسميته، على انه قد روى ما يدل على انه لا يسمى طهارة. روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه تعالى، قال: اما الطهر فلا، و لكن تتوضأ وقت كل صلاة، ثمَّ تستقبل بالقبلة و تذكر اللّه» [1] نعم يرده النقض بالوضوء المجدد من غير حدث، و بمن اجتمع عليه غسل و وضوء «كالمستحاضة» إذا سال دمها، فان كل واحد منهما يسمى طهارة و لا يرفع حكم الحدث بانفراده. فالأقرب أن يقال: هي اسم للوضوء و الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة، و الطهور هو المطهر لغيره قاله (الشيخ) في مسائل الخلاف و (علم الهدى) في المصباح، خلافا لبعض الحنفية.

لنا النقل و الاستعمال اما «النقل» فما ذكره الترمذي قال: «الطهور» بالفتح من الأسماء المتعدية و هو المطهر غيره. و قال الجوهري: «الطهور» ما يتطهر به


[1] الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 22 ح 3.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست