responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344

بعد ذلك. لنا ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) قال: «ألا تسمعون ان اللّه تعالى لا يعذب بدمع العين و لا بحزن القلب و لكن يعذب بهذا» [1] و أشار الى لسانه أو يرحم.

و من طريق الأصحاب ما رواه الحارث بن يعلى عن أبيه عن جده قال: «قبض رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) فستر بثوب و علي عند طرف الثوب قد وضع خديه على أخيه و الناس في المسجد ينتحبون و يبكون» [2]. و ما رواه محمد بن الحسن الواسطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان إبراهيم خليل الرحمن سأل ربه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد موته» [3].

و لأن في البكاء تخفيفا من الحزن و تسكينا من اللوعة و الأصل جوازه.

مسئلة: قال في المبسوط: الجلوس للتعزية يومين أو ثلاثة مكروه إجماعا،

و أنكر هذا القول بعض المتأخرين و استدل بأنه اجتماع و تزاور فيكون مستحبا، و الجواب ان الاجتماع و التزاور من حيث هو مستحب اما إذا جعل لهذا الوجه و اعتقد شرعيته، فإنه يفتقر إلى الدلالة. و الشيخ استدل بالإجماع على كراهية إذ لم ينقل من أحد من الصحابة و الأئمة الجلوس لذلك، فاتخاذه مخالفة لسنة السلف، لكن لا يبلغ أن يكون حراما.

و يجوز النياحة على الميت بتعداد فضائله من غير تخط الى كذب، و لا تظلم و لا تسخط. و ذهب كثير من أصحاب الحديث من الجمهور الى تحريمه، و احتجوا بما روت أم عطية قالت أخذ علينا النبي (صلى اللّه عليه و آله) عند البيعة ألا ننوح و لأنه يشبه التظلم و الاستعابة و التسخط بقضاء اللّه.

لنا ما روي أن فاطمة (عليها السلام) كانت تنوح على النبي (صلى اللّه عليه و آله). روي انها أخذت قبضة من تراب قبر النبي (صلى اللّه عليه و آله) فوضعتها على عينيها و قالت:


[1] التاج الجامع للأصول ج 1 كتاب الصلاة ص 346.

[2] بحار الأنوار ج 22 ص 541 ح 53.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 70 ح 1.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست