responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318

على من وجد في قبيلته صدره و يداه و الصلاة عليه» [1].

و بعض المتأخرين عاب على الشيخ (ره) حكاية القائد عبد الرحمن بن غياث بمكة و قال: قد ذكر البلاذري أنها وقعت باليمامة و هو الصحيح فإن البلاذري أبصر بهذا الشأن، و هو اقدام على شيخنا أبو جعفر (ره) و جرأة من غير تحقيق، فانا لا نسلم أن البلاذري أبصر منه، بل لا يصل غايته، و الشافعي ذكر أنها ألقيت بمكة.

و احتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضر من الصحابة و لا يقول أحد ان البلاذري أبصر من الشافعي في النقل، و شيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه.

نعم يمكن أن يقال للشافعي كما روى انها ألقيت بمكة، فقد روى انها ألقيت باليمامة و لا حجة في فعل أهل اليمامة و مع اختلاف النقل يخرج عن كونه حجة و لو سلمنا بمكة لم يكن الصلاة عليها حجة لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي (عليه السلام) من يعتد بفعله، على انه يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب و سنبين ضعفه.

و روى في أخبارنا مثل قول الشافعي رواه البزنطي عن أبي عبد اللّه عن ابن المغيرة قال: «بلغني عن أبي جعفر (عليه السلام) انه يصلي على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزءا فما زاد فاذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه» [2].

و روى أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو من أعضائه تام صلى على ذلك العضو و دفن فان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن» [3] و ذكر ذلك ابن بابويه في كتابه و الروايتان مقطوعتا السند و أكثر الأصحاب يطرحهما فيسقط اعتبارهما، و لأن الصلاة على الميت تجب بحسب الدلالة فينتفي مع عدمها.


[1] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 38 ح 4.

[2] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 38 ح 13.

[3] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 38 ح 9.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست