responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317

المفيد في المقنعة، و قال الشيخ في المبسوط و النهاية: ان كان موضع الصدر صلى عليه، و قال في الخلاف من كان صدره و ما فيه قلبه صلى عليه، و قال مالك و أبو حنيفة: أن وجد الأكثر صلى عليه و الا فلا، و لو قطع نصفين عرضا صلى على ما فيه الرأس و لو قطع طولا لم يصل عليه.

و قال الشافعي: ان وجد منه عضو صلى عليه و لو كان العضو من حي أو ممن لا يعلم موته لم يصل عليه، لأنه بعض من جملة لا يصلى عليها فلا يصلى عليه، و إذا كان من ميت صلى عليه لان يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد ألقاها طائر بمكة عقيب وقعة الجمل فعرفت بخاتمة فصلى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة و لم ينكر أحد فصار إجماعا، و الذي يظهر لي انه لا تجب الصلاة الا أن يوجد ما فيه القلب، أو الصدر و اليدان، أو عظام الميت.

لنا ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) «في رجل يأكله السبع فتبقى عظامه بغير لحم فلا يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن» [1] و إذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه القلب قال أبو جعفر بن بابويه و ان لم يوجد منه الا الرأس لم يصل عليه.

و روى البزنطي في جامعه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابنا يرفعه قال: «المقتول إذا قطع أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب» [2] و لأن الصلاة تثبت لحرمة النفس و القلب محل العلم و موضع الاعتقاد الموصل إلى النجاة فله مزية على غيره من الأعضاء.

و روى الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه في الرجل يقتل فيؤخذ رأسه في قبيلة و وسطه و صدره و يداه في قبيلة و الباقي منه في قبيلة قال: «ديته


[1] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 38 ح 1.

[2] الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 38 ح 12.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست