responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 301

و قد روى حفص البختري، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يشق الكفن إذا أدخلت الميت في قبره من عند رأسه» [1] و هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب، و لان ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع، و مثله رواية ابن عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) فلا عبرة بهما، و الصواب الاقتصار على حل عقده، و أما وضع التربة:

ففتوى الشيخين، و اختلف قولهما في موضع جعلها، و الأحسن تحت خده، و قيل:

في كفنه، و قيل تلقاء وجهه.

مسئلة: ثمَّ يطم القبر، و لا يطرح فيه من غير ترابه،

و عليه فتوى الأصحاب، روى الجلال بإسناده عن جابر قال: «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن يزاد في القبر على حفرته» [2] و عن عقبة بن عامر قال:» لا تجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه» و من طريق الأصحاب ما رواه السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه» [3] و عنه، عن الصادق (عليه السلام) قال:

«لا تطينوا القبر من غير طينه» [4].

مسئلة: و يرفع مقدار أربع أصابع مربعا،

هذا فتوى الأصحاب بأجمعهم، و يؤيده رواية محمد بن مسلم قال: «سألت أحدهما عن الميت، فقال يسل سلا من قبل رجليه، و يلزق الأرض بالقبر الا قدر أربع أصابع مفرجات، و يربع قبره» [5].

و من طريق الجمهور ما رواه الساجي بإسناده عن جابر «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) رفع قبره عن الأرض بقدر شبر» [6] و التربيع مذهبنا و مذهب الشافعي، خلافا لأبي حنيفة


[1] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 19 ح 2 ص 841.

[2] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 410.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 36 ح 1 ص 864.

[4] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 36 ح 2 ص 864.

[5] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 22 ح 2 ص 848.

[6] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 410.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست