responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 292

يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يطرح في الماء» [1] و أما التثقيل ففيه أحاديث، فيها ضعف لكن العمل بها يتضمن ستر الميت و صيانته عن بقائه بين ظهراني صحبه، و روى أبان، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يغسل و يكفن و يصلى عليه و يثقل و يرسى في البحر» [2].

مسئلة: لو ماتت ذمية حاملا من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة إكراما لولدها

، العامل في الإكرام دفنت بمعنى انها تدفن في مقابر المسلمين إكراما لولدها، و الوجه فيه: ان الحمل المشار اليه له حرمة أجنة المسلمين، لأنه لو سقط لم يدفن إلا في مقابر المسلمين، و موته في جوف أمه لم يسقط حرمته، و لما كان الدفن في مقبرة المسلمين له بالقصد الأصلي، روعي كيفية الدفن فيه لا في أمه.

و استدل الشيخ في التهذيب على ذلك برواية أحمد بن أشيم، عن يونس قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثمَّ ماتت، و الولد في بطنها و مات الولد، أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب يدفن معها» [3] و لست أرى في هذا حجة، أما أولا: فلان «ابن أشيم» ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين و الشيخ.

و أما ثانيا: فلان دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي، و لا إشعار في الرواية بموضع دفنها، و الوجه ان الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل


[1] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 40 ح 1 ص 866.

[2] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 40 ح 3 ص 867.

[3] الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 39 ح 2 ص 866.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست