responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291

الكافور في فمه و مسامعه» [1] يريد بذلك على فمه فمحمولة على الجواز، و تلك على الكراهية.

مسئلة: قال في الخلاف: يكره أن يكون في الكافور شيء من المسك و العنبر.

و كذا قال في النهاية و المبسوط، و المفيد في المقنعة، روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور» [2].

مسئلة: قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد،

ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، و قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ، و عليه كان عملهم، قلت: و يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره.

الرابع: «الدفن»

مسئلة: و الغرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن مواجها للقبلة،

أما وجوب دفنه فعليه إجماع المسلمين، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر بذلك و وقف على القبور و فعله، و الكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية و المبسوط، و المفيد في الرسالة العرفية، و ابنا بابويه، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) دفن كذلك، و هو عمل الصحابة و التابعين.

مسئلة: إذا مات في السفينة في البحر غسل و كفن و صلى عليه، و ثقل ليرسب في الماء،

أو جعل في خابية و شد رأسها و ألقي في البحر، و قال أحمد: يتربص به توقعا للمكنة من دفنه. و قال الشافعي: يجعل بين لوحين. لنا ان المقصود من دفنه ستره، و هو يحصل على هذا التقدير، و إلقائه بين لوحين تعرض لهتكه و هو ضد المقصود بالدفن.

و يؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، رواه أيوب بن الحر قال:

«سئل أبو عبد اللّه عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال:


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 16 ح 3 ص 747.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 6 ح 5 ص 734.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست