اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 291
الكافور في فمه و مسامعه» [1] يريد بذلك على فمه فمحمولة على الجواز، و تلك على الكراهية.
مسئلة: قال في الخلاف: يكره أن يكون في الكافور شيء من المسك و العنبر.
و كذا قال في النهاية و المبسوط، و المفيد في المقنعة، روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور» [2].
مسئلة: قيل: يكره أن يقطع الكفن بالحديد،
ذكر ذلك الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة، و قال في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ، و عليه كان عملهم، قلت: و يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره.
الرابع: «الدفن»
مسئلة: و الغرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن مواجها للقبلة،
أما وجوب دفنه فعليه إجماع المسلمين، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) أمر بذلك و وقف على القبور و فعله، و الكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية و المبسوط، و المفيد في الرسالة العرفية، و ابنا بابويه، و لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) دفن كذلك، و هو عمل الصحابة و التابعين.
مسئلة: إذا مات في السفينة في البحر غسل و كفن و صلى عليه، و ثقل ليرسب في الماء،
أو جعل في خابية و شد رأسها و ألقي في البحر، و قال أحمد: يتربص به توقعا للمكنة من دفنه. و قال الشافعي: يجعل بين لوحين. لنا ان المقصود من دفنه ستره، و هو يحصل على هذا التقدير، و إلقائه بين لوحين تعرض لهتكه و هو ضد المقصود بالدفن.
و يؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت (عليهم السلام)، رواه أيوب بن الحر قال:
«سئل أبو عبد اللّه عن رجل مات و هو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: