responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290

الأصحاب لها.

مسئلة: لا تجمر أكفان الميت، و لا تطيب بغير الكافور و الذريرة،

و معنى «تجمر» تدخن بالمجمرة، و «المجمرة» ما تدخن به الثياب، قال الشاعر:

لا تصطلى النار الا مجمرا أرجا * * * قد كسرت من يلنجوج له و قصا

و على كراهية ذلك إجماع علمائنا، و قال الشافعي و أبو حنيفة: يستحب.

لنا انه فعل لم يأمر به الشرع، فيكون فعله تضييعا، و يؤيده ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) عن طرق، منها: رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تجمروا الكفن» [1] و ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تجمروا الأكفان و لا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور، فان الميت بمنزلة المحرم» [2] و لا يضاده ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بدخنة كفن الميت» [3] لان الجمع بين الروايتين بالجواز و الكراهية.

مسئلة: يكره أن يكتب على الكفن بالسواد

، ذكر ذلك الشيخ في النهاية و المبسوط. و هو حسن، لأن في ذلك نوع استبشاع، و لأن وظائف الميت متلقاه توقيفا، فيقف على الدلالة.

مسئلة: يكره أن يجعل في سمعه و بصره شيء من الكافور

، و هو اختيار الأكثر منا. لنا ان ذلك يفسدهما فيجتنب لقوله: جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياكم.

و لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تجعل في مسامع الميت حنوطا» [4] أما رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تضع


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 6 ح 2 ص 733.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 6 ح 5 ص 734.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 6 ح 13 ص 735.

[4] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 16 ح 4 ص 747.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست