اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 290
الأصحاب لها.
مسئلة: لا تجمر أكفان الميت، و لا تطيب بغير الكافور و الذريرة،
و معنى «تجمر» تدخن بالمجمرة، و «المجمرة» ما تدخن به الثياب، قال الشاعر:
لا تصطلى النار الا مجمرا أرجا * * * قد كسرت من يلنجوج له و قصا
و على كراهية ذلك إجماع علمائنا، و قال الشافعي و أبو حنيفة: يستحب.
لنا انه فعل لم يأمر به الشرع، فيكون فعله تضييعا، و يؤيده ما روي عن أهل البيت (عليهم السلام) عن طرق، منها: رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تجمروا الكفن» [1] و ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا تجمروا الأكفان و لا تمسوا موتاكم بالطيب الا بالكافور، فان الميت بمنزلة المحرم» [2] و لا يضاده ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس بدخنة كفن الميت» [3] لان الجمع بين الروايتين بالجواز و الكراهية.
مسئلة: يكره أن يكتب على الكفن بالسواد
، ذكر ذلك الشيخ في النهاية و المبسوط. و هو حسن، لأن في ذلك نوع استبشاع، و لأن وظائف الميت متلقاه توقيفا، فيقف على الدلالة.
مسئلة: يكره أن يجعل في سمعه و بصره شيء من الكافور
، و هو اختيار الأكثر منا. لنا ان ذلك يفسدهما فيجتنب لقوله: جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياكم.
و لما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا تجعل في مسامع الميت حنوطا» [4] أما رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «تضع