responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283

عن أهل البيت (عليهم السلام) من ذلك رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا تزر عليه، و إزار و خرقة يعصب بها وسطه» [1] و في رواية يونس عنهم «يلف فخذيه من حقويه الى ركبتيه لفا شديدا» [2] و في رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصف و عرضها شبر و نصف» [3] و هذه الرواية ضعيفة السند، و في متنها اضطراب، و كذا رواية يونس عنهم.

مسئلة: و «عمامة» تثني عليه محنكا، و يخرج طرفا العمامة من الحنك و يلقيان على صدره

، و هو اختيار الثلاثة و أتباعهم. و لم يستحب الشافعي العمامة قال:

و هي مباحة. أما الأصحاب فمتفقون على استحبابها.

لنا ان المراد «بالكفن» ستر الميت، و العمامة ساترة، و لأنها مما يستر بها الحي و يستشنع طرحها في الملاء، و الميت يحب ما يحبه الحي، و يؤيد، ما اخترناه ما رواه عثمان النواء، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا غسلت ميتا فارفق به و لا تغمزه و لا تمس مسامعه كافورا و إذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي و قال: خذ العمامة من وسطها و اثنها على رأسه ثمَّ ردها على خلفه و اطرح طرفها على صدره» [4].

و ما رواه زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «أمر النبي (صلى اللّه عليه و آله) بالعمامة، و عمم النبي (صلى اللّه عليه و آله) و مات أبو عبيدة الحذاء فبعث أبو عبد اللّه (عليه السلام) معنا بدينار و أمرنا أن نشتري به حنوطا و عمامة ففعلنا، و قال: العمامة سنة» [5] و أما التحنك فعليه الأصحاب، و رواه


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 13 ص 728.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 3 ص 681.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 4 ص 745.

[4] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 16 ح 2 ص 747.

[5] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 1 ص 726.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست