responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281

من القز فلا بأس» [1].

و وجه الدلالة: انه شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر، فيعلم منه انه لو كان القز صوفا لم يجز، و الرواية و ان كان المسئول فيها مجهولا فان عمل الأصحاب على مضمونها، و العصب ضرب من برود اليمن، سمي بذلك لأنه يصبغ بالقصب و هو نبت باليمن.

مسئلة: إمساس «الكافور» مساجد الميت واجب،

و هو اختيار الشيخ في الجمل، قال في الخلاف: الحنوط فرض و هو أحد قولي الشافعي، و استدل على ذلك بإجماع الفرقة، و أقل ما يحنط به الميت درهم، ذكره المفيد في الاعلام، و أفضل منه وزن أربعة مثاقيل، و أكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما و ثلاث، روى سهل بن زياد، عن أبي نجران، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال» [2].

و روى الحسين بن مختار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الفضل من الكافور في أربعة مثاقيل» [3] و في رواية علي بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلاثة أكثر، و في الروايات كلها ضعف، لان سهلا ضعيف، و الحسين بن مختار واقفي، و رواية علي بن إبراهيم مقطوعة، فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل الامتثال، و يحمل ما ذكر على الفضيلة.

مسئلة: و يشترط طهارة «الأكفان»

و هو إجماع، و لأنه لو لحقها نجاسة بعد التكفين وجب إزالتها، فقيل: التكفين أولى، و غسل المرأة و الصبي و تكفينهما كغسل الرجل و تكفينه فهما مستويان في القدر الواجب، و ان وقع الاختلاف في


[1] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 23 ح 1 ص 752.

[2] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 3 ح 2 ص 730.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 3 ح 3 ص 730.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست