responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279

ذلك في البلاليع» [1].

الثالث: «الكفن».

و الواجب «مئزر» و «قميص» و «إزار»

هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار، فإنه اقتصر على ثوب واحد و ما زاد مستحب، و قال الشافعي: الواجب ما يواري به عورته، و استحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص و لا عمامة، و استحب أبو حنيفة ثلاثة أثواب إزارا و قميصا و لفافة، و أجاز الاقتصار على ثوبين، و قال ابن الجنيد: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا، أو ثوبين و قميصا، و ان أعوز الثلاثة فالثوب الواحد إذا كان يجمع الميت، و ان كان صغيرا استر به العورة.

لنا ما روي «ان النبي (صلى اللّه عليه و آله) كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» [2] و ما رواه ابن المغفل «ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كفن في قميص» و من طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي بكير، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «كفن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في ثلاثة أثواب:

ثوبين سحولين، و ثوب حبرة يمنية عبرية» [3].

و اختلف الأصحاب في القميص، فأوجبه الشيخان في المبسوط و النهاية و المقنعة، و علم الهدى في المصباح، و الوجه ما ذكره ابن الجنيد: من التخيير بين الأثواب الثلاثة يدرج فيها الميت و القميص مع ثوبين.

لنا اختلاف الروايات من غير ترجيح، فثبت التخيير، روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو ثوب تام لا أقل منه يواري به


[1] الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 29 ح 1 ص 720.

[2] سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 399.

[3] الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 4 ص 726.

اسم الکتاب : المعتبر في شرح المختصر المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست